الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقابة تناقش قانون «الأحوال الشخصية» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

صدى البلد

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى،  محاضرة لشباب المحامين الملتحقين بالدورة الخامسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى من نقابات؛ شمال وجنوب الجيزة، وشبرا الخيمة، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر،  حول قانون «الأحوال الشخصية»، تحت رعاية  مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين.


ألقى المحاضرة المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول قانون الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية فيه، موضحًا تخصص قانون الأحوال الشخصية ومسائله، وتنظيمه للحياة الاجتماعية، وأن القضاة لا يصدرون أحكامًا بمفردهم، بل إن المحامين هم من يساعدونهم في صياغة تلك الأحكام بما يسطرونه ويدونونه في صحائف الدعوى.
وقال :« علينا أن نتعرف على القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية، والمتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والحضانة والهبة والمفقود، فما هي القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية؟ فإن القوانين التي تحكم ذلك تنقسم إلى قسمين وهما اولاً قانون إجرائي، وقانون موضوعي، مؤكدًا أن القوانين الإجرائية التي تحكم ذلك 1 ـ قانون 1 لسنة 2000، والذي يعتبر الشريعة العامة، والمعدل بالقانون 91 لسنة 2000، والمعدل أخيرًا بالقانون 196 لسنة 2020، 2ـ قانون 10 لسنة 2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة، 3 ـ قانون 13 لسنة 1968 وهو قانون المرافعات، 4 ـ قانون 25 لسنة 1968 وهو قانون الإثبات، 5 ـ قانون 13 لسنه 1948 وهو القانون المدني في شأن تصفية وإدارة التركات».

وأشار إلى أن القوانين الإجرائية تضمن بعض الاستثناءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فعند وجود استثناء من ذلك فإننا نطبق القواعد الخاصة لأن القاعدة تنص على أن الخاص يقيد العام، منوهًا إلى أن من له الحق في رفع دعوى النفقة هو الزوج والزوجة والأولاد وما شابها ذلك، ولكن هل يحق للورثة رفع تلك الدعوى هي والمتعة؟ فهذا هو الفر ق بين القواعد الخاصة بالاستثناءات في الأحوال الشخصية وبين  القواعد العامة، وأن الاستثناءات تضمنت جملةً التالي:« التوقيع على الصحيفة، الإعفاء من الرسوم القضائية، تشكيل المحكمة، والتي تعتبر النيابة العامة طرف أصيل في تشكيلها، وذلك بعد صدور قانون رقم 10 لسنة 2004، وهذه نيابة متخصصة في شئون الأسرة وأسند إليها شئون الإشراف على أقلام كتاب المحكمة، وأوجب عليها تقديم مذكرة أو طعن، وإلا كان الحكم باطل، ويجوز للمحكمة بنظر بعض الدعاوى المتعلقة في غرفة المشورة المتعلقة باعتبارات النظام العام لديها».