الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شقيقي متزوج ويعول ومريض.. فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟.. مستشار المفتي يجيب

الزكاة
الزكاة

لي شقيق متزوج ويعول ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة.


لي شقيق متزوج ويعول، ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق.


قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إنه  يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه .


وأضاف : اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ " .


وأكد أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول ، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة ، فيأخذ من سهم الفقراء ، ولك حينئذٍ أجران إن شاء الله : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم .

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي  السابق لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونه: عندي مبلغ مر عليه عام وأضيف عليه مبلغ اخر مع العلم ان المبلغ الاخر لم يمر عليه عام فهل اخر الزكاة على المبلغ الذي مر عليه عام فقط ام على كل ما لدي من مال؟.

ورد عاشور، قائلًا: الأفضل لك هو انه عندما يمر عام على ما لديك من مال ولم يقل نصابه ان تجمع معه كل ما تملك وتخرج الزكاة عن المجموع كله لان لك ذمة مالية واحدة.

وتابع: ولكن يمكن اذا اردت ان تجعل كل مال منفصل وهذا فيه ارهاق وانشغال والأفضل ان نجعل المال كله تحت حول واحد.

أدخر مبلغا من المال لزواج ابنتي فهل تجب فيه الزكاة ؟ الإفتاء ترد
وقال أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا .

وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة .