الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 ضوابط لتنظيم إجراءات الإستثمار بالقانون .. تعرف عليها

الإستثمار
الإستثمار

قانون الإستثمار من القوانين الهامة التى أصدرها البرلمان السابق، والذى يمنح تسهيلات كثيرة للمستثمرين الأجانب فى مصر.

ضوابط تنظيم إجراءات الإستثمار

تنص المادة (54) من قانون الإستثمار على أنه تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى ووضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:

1.   تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة.

2.   الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

3.   تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتنص المادة (55) من قانون الإستثمار على أنه للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة، وذلك إما من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة(56) من قانون الإستثمار على أنه تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإذافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات دوريا كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بنقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.