الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد سقوط زوجين داخل حفرة بمسكنهما.. كيف واجه القانون جريمة التنقيب عن الآثار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي فاكهاني وزوجته مصرعهما عقب سقوطهما في حفرة أحدثاها للتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما في الصف، جنوب محافظة الجيزة، وعُثر على حفرتين داخل مسكنهما، وتبين أنهما ينقبان عن الآثار منذ فترة، وسقطا في إحدى الحفرتين بجوار سرير غرفة نومهما، مما أدى لمصرعهما، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

 

ورد بلاغ إلى مباحث قطاع جنوب الجيزة بمصرع فكهاني وزوجته داخل مسكنهما في الصف، فأُخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وعُثر على فاكهاني يبلغ من العمر 55 سنة، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 40 سنة مفارقين الحياة، عقب سقوطهما في حفرة للتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما.

 

بمعاينة المسكن تبين أنه مكون من طابق واحد، وبسؤال ابنهما ذكر أن والديه أحدثا الحفرتين للتنقيب عن الآثار منذ فترة في البيت، وسقطا في إحداهما بجوار السرير، مما نتج عنه وفاتهما، ولا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيًا في وفاتهما، وأفاد أنه وجيرانه قاموا باستخراج والديه من الحفرة.

العقوبة بالقانون
 

واجه  قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة  2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم بهدف الحصول على الكسب الغير مشروع، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، و انتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري ، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه.

 

وألزم الدستور حماية  الأثار ، حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

نص القانون على أن :" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك .

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.