أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني تقادم الدعوي.
جاء في حيثيات الحكم أن النص فى المادة ٦٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمواد ٦٥٥ و٦٥٦ و٦٦٣(١) من التقنين المدنى يدل على أن سريان مدة تقادم دعوى المقاول فى الحصول على أجره من رب العمل، يبدأ من تاريخ تسلم رب العمل الأعمال المنتهية تسليمًا فعليًا أو حكميًا، أو فى الوقت الذى يتحلل فيه رب العمل من التزامه بالعقد بإرادته المنفردة وتتوقف فيه الأعمال، فيستحق المقاول عندئذ التعويض عن جميع ما أنفقه وما فاته من كسب.