الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. عقوبات تنتظر عصابة سرقة عملاء البنوك بالمنيا

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، إثر قيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء البنوك - على خلاف الحقيقة ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية. 

وبإجراء التحريات تبين أنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الجرائم، متخذين من نطاق محافظة المنيا مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 هواتف محمولة من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتحال صفة 

 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

و كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

و يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك 

 

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.