الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو أخرجت الزكاة من المبلغ المدخر لن أستطيع الزواج فماذا أفعل.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

لو أخرجت الزكاة من فلوسي في البنك لن استطيع الزواج ..فماذا أفعل ؟..سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية .
 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال بأنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج ، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه ؛ لأن الزواج سيُعِفُّك ويُعِفُّ رَجُلًا آخر معك .
 

وأضا عاشور “أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد ، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري”.
 

وأوضح أن بعض فقهاء الحنفيَّة كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن المَلَك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبًا) توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالًا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج .

هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.

 

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

 

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.