الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم إعطاء زميل العمل من الزكاة؟.. الإفتاء: يجوز بشرط واحد

الزكاة
الزكاة

هل يجوز إعطاء زكاة المال للعمال المحتاجين الذين يعملون في شركتي ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”. 

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه لو كان العاملون في هذه الشركة مع قضاء مرتباتهم هم فقراء أو في دائرة الاحتياج، أي أن هذا الدخل ومجموع ما يدخل إليهم في الشهر لا يكفيهم ويحتاجون فيجوز إعطاؤهم الزكاة ولا حرج في ذلك.

وأشار الى ان مصارف الزكاة متعددة فمن الممكن ان نعطي شخصا فقيرا أو مسكينا، منوها إلى ان الفقير أسوأ حالا من المسكين أي يكون أدنى منه درجة في الناحية المالية.

وأوضح أن الفقير شخص لا يملك نصف ما يحتاج، ضاربًا مثلًا على هذا وقال لو الفقير يحتاج في الشهر 1000 جنيه ولكن يكون دخله 300 جنيه أي ان هذا المبلغ اقل من نصف ما يحتاج، ولكن المسكين يكون أعلى منه بقليل أي انه من الممكن ان يكون بحاجة إلى مبلغ مالي 1000 جنيه ولكن يكون دخله 900 جنيه.

وبين ان الله تعالى أجاز ان نعطي الفقير والمسكين، مؤكدا أنه يجوز ان يعطي الشخص زكاته للعاملين بالشركة على أنها هدية وليست اجرًا، ولكن تكون بنية الزكاة.

حكم إعطاء الزكاة لزميل العمل بسبب مروره بضائقة

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سائلة تقول "زميلى فى العمل يمر بضائقة فهل يجوز إخراج الزكاة له؟ أنه يجوز أن تعطى الزكاة لهذا الزميل طالما أنه فى حاجة إليه وراتبه لا يكفيه.

وأضاف عثمان، أن الموظف قد يكون له راتب يكفيه لطعامه وشرابه لكن لا يكفيه لشراء دواء أو الذهاب لطبيب أو دفع مصاريف ولادة زوجته، منوها أن العلماء قالوا عن المسكين أنه الرجل الذى لا يجد غنى يغنيه أو مال يقضى حاجته.

 

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟

 

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية؟.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال"هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟" قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.

وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.

وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.

وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا.

هل يجوز إعطاء والدي العاطل عن العمل من زكاة مالي ؟ 

ورد سؤال الى دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " لم يعد أبي يخرج للعمل لأنه من العمالة غير المنتظمة وأصبح عاطلا عن العمل ولا يوجد دخل آخر ، هل اعطيه من زكاة مالي ؟ 
رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا زكاة بين الأصول والفروع، الأصول كالأب والأم، والفروع كالقرابات الأخرى الأخ، الأخت، وابن العم أو ابن العمة.

وأكد أمين الفتوى على أنه على الولد أن ينفق على أبيه من ماله الخاص وليس من مال الزكاة، لأن النفقة هنا واجبة، منوها الى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك".

حكم دفع زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن إعطاء زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل جائزة شرعًا، وهو أولى من غيره بمال الزكاة بشرطين.


وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز دفعُ زكاةِ المال لابن الأخت العاطل عن العمل؟»، أنه يجوز إعطاء إبن الأخت هذا إذا كان عاطلًا عن العمل من زكاة المال، بشرط أن يكون يسعى ويجِدُّ في البحث ولم يجد، وثانيهما أنه لا يُخشى من إعطائه من مال الزكاة أن يتكاسل عن العمل أو البحث عنه، حيث إنه عنئذ يكون من الفقراء المستحقين للزكاة.وأضاف أنه لا تجب النفقة عليه، ومن ثَمَّ فيجوز إعطاء زكاة المال له، بل هو الأولى من غيره لما في ذلك من الصدقة وصلة الرحم كما أخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.

وتابع: وكذلك إذا كان يعمل ولكنَّ عَمَلَهُ لا يكفيه في تحقيق ضرورات الحياة، فهو من الفقراء المستحقين للزكاة، ويجوز إعطاؤُهُ من مال الزكاة ما يُعِينُهُ على القيام بما به قِوامُ حياته، أما العاطل المتكاسل عن العمل، والذي تدفعه الزكاة إلى مزيدٍ من التكاسلِ والدَّعَةِ فهذا لا يُعطى إلا على قدر حاجاته الأساسية كالطعام والشراب واللباس؛ حتى ينهض إلى عمل يعمله يكفل له بقيةَ حاجاته؛ ولأن في إعطائه مفسدة أعظم، فحينئذ لا يُعطى من مال الزكاة، وهذا من باب ما قررته القاعدة الشرعية التي تقول: «دَرْءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح».


-