الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل إلى نصف مليون جنيه غرامة.. عقوبة مخالفة ضوابط عمل شركات التكنولوجيا المالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي ضوابط عمل لشركات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى وضع عقوبات حال مخالفتها.

وألزم  القانون على أن الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال،  لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص:

1- الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط.

2- معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط.

3- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.

4-متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

5- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

6-الإجراءات والوسائل اللازمة للحفظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.

عقوبة مخالفة ضوابط عمل شركات التكنولوجيا المالية 

 

وحال مخالفة النص السابق ذكره تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.