الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الأحوال الشخصية .. النقض توضح

قانون الأحوال الشخصية .. النقض توضح

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو قانون الأحوال الشخصية .

جاء فى حيثيات الحكم أن النص في المادة (٩) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ – المنطبق على الواقع في الدع وى – على أن " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... " والنص في المادة (١٠) منه على أن " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية .

 وكانت الأحوال الشخصية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية او ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج - باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية – فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصراً في المادة التاسعة المذكورة وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية.

 لما كان ذلك ، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .