الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. 6 إجراءات ضرورية بعد خروج المريض النفسي من المصحة

صورة تعبيرية - المرض
صورة تعبيرية - المرض النفسي

المرض النفسي لا يقل أهمية عن المرض الجسدي، بل في كثير من الأحيان سوء الحالة النفسية وتدهورها ينجم عنها العديد من الأمراض الجسدية، ولهذا يحظى المرضى النفسيون بكل سبل الدعم من مختلف الجهات الصحية الحكومية، والتي توفر خدمة العلاج النفسي بشكل مجاني.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (٣٣) علي أنه يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:

 

- أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.

- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.

- ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.

- أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزامياً بإحدى المنشآت النفسية.

- أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل.

- أن يتم إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي الصحة النفسية بذلك.

ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة.

 

ووفقا للمادة (٣٤) يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وللمجلس الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.

 

ولفتت المادة (٣٥) إلي إنه في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، فضلاً عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية مصحوباً بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملاً جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التي استخدمت.