الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر..الحبس 5 سنوات عقوبة ترويع المواطنين بالحيوانات طبقا للقانون

رجل يصطحب كلب
رجل يصطحب كلب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن استغاثة من إحدى أولياء أمور الطلبة بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، مُدعما ببعض الصور الفوتوغرافية، يظهر خلالها شخصان بحوزة أحدهما حيوان (كلب) والآخر عصا خشبية يقومان بترهيب طلبة المدرسة، بالإضافة إلى التعدى عليهم.

 بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالمنشور المشار إليه سايسا جراج "أحدهما له معلومات جنائية"، وبحوزتهما عصا خشبية، وحيوان "كلب". 

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وعللا ذلك بسابقة قيام طلبة المدرسة المشار إليها بإحداث تلفيات بالسيارات القائمين على حراستها، والموجودة أمام الباب الخلفى للمدرسة حال قيامهم باللهو.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة وترويع المواطنين

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.