الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا خص الله الغسل للوجه واليد والمسح للقدم.. علي جمعة يجيب

د. علي جمعة
د. علي جمعة

لماذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم  في الآية الكريمةفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ” ولم يقل اغسلوا للقدم .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن حق القدم الغسل  وليس المسح، لافتا إلى وجود قراءتين لهذه الكلمة“ أرجلكم” ،  القراءة الأولى بفتح اللام تكون غسل، أما بكسر اللام تكون مسح وهنا مقصود به الخفين ، لأن المسح لا يكون إلا على الخف أما القدم فكما قولنا الأصل فيها الغسل .

 

وأضاف جمعة خلال فقرة “ مع مولانا ” المذاع على فضائية ال “ سي بي سي” قائلا: إن الله عز وجل ذكر الحالتين في القرآن الكريم ،  المسح على الخف والغسل للقدمين ، منوها إلى أن شرط المسح هو عدم مرور أكثر من ٢٤ ساعة على المسح من  آخر نقض للوضوء. 

هل يجوز المسح على الشراب الرقيق ؟ 

سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، قائلا: ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسحَ على الشراب للوضوء إذا كان مصنوعًا من النسيج الرقيق لا يجوز؛ نظرًا لعدم تحقق شروط المسح على الخفين فيه ، وهي : أن يكون سميكًا ، وأن يكون مما يعتاد المشي عليه ، وأن يبلغ الكعبين ، وأن يلبس على طهارة.

وأضاف عاشور ان العلماء  قيَّدوا الإطلاقَ الوارد في حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " ، فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.


وتابع: ذهب إلى جواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا غير شفاف بعض فقهاء الحنابلة ، وهو مقابل الأصح عند الشافعيَّة ، أخذًا بظاهر الحديث السابق ، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها ، ورجَّحه جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر ، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه ، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر. 


وأكد إنه بناء على ذلك فإن المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق ممنوعٌ عند الجمهور ؛ لعدم تحقق شروط المسح فيه ، وهو جائزٌ عند بعض العلماء ، فإنْ تَعَسَّر على أحدٍ الأخذ بمذهب الجمهور ، فليعملْ بالمذهب الثاني الأيسر ، وهو المسح على هذا الجورب ؛ عملًا بقاعدة : « مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه ، يجوز له أن يقلد من أجاز».