الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية إخراج الزكاة على الشهادات البنكية التراكمية .. علي جمعة يجيب

صدى البلد

كيفية اخراج الزكاة على الشهادات التراكمية التي يؤخذ عائدها بعد 10 سنين . .تظل المعاملات المالية في البنوك واحدة من أكثر المسائل جدلاً لما تسببت به بعض الفتاوى المتشددة من تحريم مطلق وتقييد جعل شبهة التعامل من الأسئلة المتكررة لدار الإفتاء رغم حرصها على بيان الوجه الشرعي لكافة المعاملات وتشديدها على تصويب المفاهيم الخاطئة بإطلاق لفظة قرض على التمويل الجائز.

 

و كيفية اخراج الزكاة على الشهادات التراكمية ، سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب قائلا: بعد انتهاء العشر سنوات يتم إخراج 2.5% عن اجمالي المبلغ ، فلو انك وضعت 10 ألاف جنيه شهاداات بنكية تراكمية ، وبعد 10 سنوات أصبحوا 25 ألف جنيه فهن تخرج 2.5% من ال 25 ألف جنيه . 

 

كيفية إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار 

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع وشهادات الاستثمار على أنها أرض زراعية تستوجب فيها الزكاة عن الثمار المحققة كأن يخرج صاحب المال 10% من العائد الذي يأتيه عند الحصول على هذا العائد كل ثلاثة أشهر أو ينتظر الحول الكامل "عام" فيخرج 2.5% عن كامل ماله.

وبين عبدالسميع في إجابته على حكم الزكاة لشهادات الاستثمار، أنه جاز السائل أن يتخير من الأمرين الأيسر والأنسب له سواء بإخراج الـ10% عن العائد فقط عند قبضه، أو أن يخرج 2.5% الزكاة المقررة عن المال حال بلوغه النصاب الشرعي.

 

هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة 

 

قالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك: إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع في البنك مالًا يُعِدُّهُ لشراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.

وتابعت: وأما ما زاد من هذا المال على ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تحسينية أو ترفيهية؛ فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%) من هذا المال.