الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع وشراء العملات داخل الألعاب الإلكترونية.. الإفتاء ترد

الالعاب الالكترونية
الالعاب الالكترونية

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول: “بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري”؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها:

- ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.

- ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.

ونصحت دار الإفتاء المصرية الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.