قالت دار الإفتاء إنه لا حرج في الزيادة على ثلاث تسبيحات، ولكن يُستحبُّ أن يختم التسبيح على وتر -أي على عدد فردي- خمس أو سبع أو تسع عند الحنفية والحنابلة، أو إحدى عشرة عند الشافعية، هذا إذا كان منفردًا، وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجهٍ يجعل المأمومين يملُّون؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 251، ط. المكتب الإسلامي): [ثُمَّ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ إِنَّمَا تُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَأْمُومُونُ بِالتَّطْوِيلِ، فَيَسْتَوْفِيَ الْكَمَالَ] اهـ.
وأوضحت الدار في فتوى لها ، أنه بعد التسبيح يجوز للمسلم أن يُعظِّمُ الله- تعالى- بما شاء في الركوع، ويدعو في السجود، وخاصة بما ورد من أدعية، وينبغي للإمام ألَّا يطيل على المأمومين بما يحملهم به فوق طاقتهم أو بوجه يملُّون به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ترك التسبيح في الركوع والسجود يبطل الصلاة ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء الأصل عند مذهب جمهور أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجب، فمن تركه عمدًا أو سهوًا، فصلاته صحيحة .
الدكتور علي جمعة ، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، خلال أحد الدروس الدينية يقول صاحبه ( نسيت التسبيح أو عدده فى السجود والركوع فهل أسجد للسهو؟).
وأجاب "جمعة" قائلًا : إن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجبة، فمن تركها عمدا أو سهوا، وكذا لو أبدل ذكر الركوع بذكر السجود فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
وأوضح: أنه لا يوجد عليكِ سجود سهو لأن التسبيح فى الركوع والسجود هو من سنن الهيئات فلا يلزم له سجود السهو.
وأشار إلى أنه من نسي التسبيح لا يسجد للسهو، فكل ذلك معفو وليس هو من أبعاض الصلاة.