الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عملات مزورة للبيع..

للنصب على المواطنين.. أدمن صفحة فيسبوك يواجه السجن المشدد

حبس متهم
حبس متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي يقوم بالترويج وعرض عملات وطنية مقلدة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، و يزعم المشتركون بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبى شرائها .

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الإحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة زعم من خلالها إمتلاكه وإدعائه تسويق عملات وطنية "مقلدة".

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه و بحوزته على (هاتف محمول - 3 شرائح خطوط هواتف محمولة) بالفحص الفنى للهاتف المحمول تبين إحتوائه على صفحات إلكترونية إحتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى.

 

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تزوير العملات

 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

عقوبة النصب على المواطنين

 

 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".