الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء توضح حكم كشف وجه المنتقبة عند الزواج.. وهل تلتقي الزوجة شريك حياتها في الجنة بدلا من الحور العين؟

الزواج
الزواج

فتاوى تشغل الأذهان

هل الزوجة تتقابل مع زوجها أم أنه يتزوج من الحور العين وينساها؟

تكوني طالق بالتلاتة لو فعلتي كذا.. هل يقع بها انفصال حال مخالفة الزوجة؟
حكم الشرع في الشهادة على زواج المنتقبة.. هل يلزم كشف وجهها؟

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة، التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان

في البداية، أكدت دار الإفتاء، أن ثبتت آيات تؤكد أنَّ الزوجات المؤمنات يشاركن أزواجهن في التمتع بنعيم الجنة، مستدلة  بقول الله تعالى: «إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ» (يس: 55-56)، وقال تعالى: «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ» (الزخرف: 70)، ذكر الإمام الطبري في "تفسيره" (21/ 639، ط. مؤسسة الرسالة): [وقوله: «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ»  يقول جلّ ثناؤه: ادخلوا الجنة أنتم أيها المؤمنون وأزواجكم مغبوطين بكرامة الله، مسرورين بما أعطاكم اليوم ربكم).

وأما إذا تزوجت المرأة أكثر من زوج، ودخل جميعهم الجنة، فالراجح أنها لآخر أزواجها، لما رواه البيهقي في سننه أن حذيفة قال لزوجته: «إن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة».

وقيل تكون لأحسن أزواجها خلقا، وقيل بل تخير إذا كانت المرأة قد تزوجت أكثر من زوج، أما إذا لم يكن لها إلا زوج واحد، فهي له دون غيره، قال ابن حجر الهيثمي : في الزواجر: من ماتت في عصمة إنسان فهي له دون غيره، بخلاف من ماتت لا في عصمة أحد.

وأما ما كان من الكراهة والتنافر بين الزوجين في الدنيا فإن الله يزيله عنهما في الجنة، لأن من تمام تكريم الله لأهل الجنة نزعه ما في صدورهم من التباغض، قال تعالى: «وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ» (الحجر:47).

وأما من لم تتزوج فإنها تزوج بمن شاء الله تعالى لأنه لا يوجد في الجنة أعزب لا ذكراً ولا أنثى، لما رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما في الجنة أعزب. قال ابن منظور في لسان العرب: العزاب هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء.

كما أرسلت سيدة سؤالا تقول فيه "زوجي قال لي تكوني طالق  بالثلاثة لو فعلتي أمر معين، ولكني فعلت هذا الأمر رغما عني.. فهل يقع طلاق كامل لا رجعة فيه؟ ..

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن العلماء اختلفوا على رأيين في احتساب الطلاق 3 مرات، طلقة واحدة أو ثلاث طلقات.

وأضاف « الأطرش » لـ«صدى البلد»، أن جمهور العلماء رأى من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة تقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وأشار إلى أن بعض العلماء رأى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية أي يجوز مراجعة الزوجة دون أن تنكح زوجًا غيره، منوهًا بأن هذا الرأى هو الأرحج وعليه  ولكنني أميل إلى الأول رأى جمهور العلماء.

وأوضح، أن ظاهر الحديث في أن الطلاق الثلاث كان في صدر الإسلام يحسب طلقة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن الناس تساهلوا في الطلاق الثلاث بزمن عمر رضي الله عنه وصاروا يقصدون استئناف الطلاق ثلاثًا عند النطق بلفظه أي يقصدون بكل طلقة ينطقون بها طلاقًا جديدًا لا تأكيدًا للطلاق الأول، فأفتى عمر بوقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة.

وعن حكم الشهادة على زواج المنتقبة، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه من غير أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون معروفةً لديه، ومتميزةً عنده، بما يمنع من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يراها، أو سماعُ كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذٍ تكون صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجهها.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الذي عليه الفتوى أن ارتداء النِّقاب إنما هو مِن قبيل العادات، وليس من قبيل التَّشَرُّع أو الزينة، وهذا هو ما عليه الفتوى؛ بناءً على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين، وكذلك القدمان عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمُزَني، فيجوز لها كشف ذلك؛ لأنه ليس مِن العورة.

وذكرت دار الإفتاء، أن هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم؛ مستندين في ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند "أبي داود" وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
وهو ما ذهب إليه كثير من الصحابة والتابعين؛ فهو مذهب سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، والأوزاعي، وأبو ثور، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم كثير من مجتهدي السلف.


وقد ذكر الفقهاء لذلك صورًا أوردوها على سبيل المثال لا الحصر كما هو المستفاد من سياق هذا الإيراد؛ فإنهم يوردون هذه الصور في سياق ذكرهم لزوم التمييز على النحو السابق بيانه، ومن هذه الصور: أن تكون المنتقبة معروفة للشهود باسمها ونسبها، أو يميزونها بصوتها، أو بالإشارة إليها ما دامت حاضرة المجلس، أو لا يكون في البيت غيرُها أو نحو ذلك؛ فكلُّ ما يحصل به تيقن معرفة الشهود للمرأة وتمييزهم لها عن غيرها يُعتَدُّ به كمسَوِّغ لصحة الشهادة على نكاحها من غير أن تكشف عن وجهها.


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للسائل أن يشهد على عقد زواج صاحبه حال كون المعقود عليها منتقبةً من غير أن يرى وجهها، بشرط أن تكون معروفة لديه، ومتميزةً عنده تميزًا نافيًا للجهالة، مانعًا من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يرى شخصها، أو سماعُ كلامها إذا لم ير شخصها، بشرط ألَّا يكون معها غيرها من النساء لكي تنتفي جهالته بها، وشهادته حينئذٍ صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب أن ينظر إلى وجهها احتياطًا.