الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ابتز فتاة بإرسال صورها مع حبيبها لوالدها.. هاكرز يواجه السجن 5 سنوات

هاكرز
هاكرز

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، طالبا “هاكرز” إلى الجنايات، لاتهامه بسرقة صور خاصة لفتاة وحبيبها من على هاتفها، وتهديده لها بنشر الصور وإرسالها لوالدها مقابل الحصول على أموال. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وهي صورها والمقاطع المرئية الخاصة بها، والتي تحصل عليها عن طريق اختراق هاتفها المحمول وتهديده لها، مصحوباً بطلب إمداده بمبالغ نقدية وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل بجهاز من الأجهزة الصور والمقاطع المرئية الخاصة بها وبصديقها بمكان خاص بغير رضائها، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن استعمل الصور والمقاطع المرئية الخاصة بها بغير رضائها. 

كما أدار الحسابين المسميين "instagramuser, salm_aanasser" على الشبكة المعلوماتية "تطبيق إنستجرام"، بهدف ارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الهاكرز طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

عقوبة الابتزاز الإلكترونى

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.