قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على الهيكل التنظيمي للمجلس الصحي المصرى وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
2331|حسن رضوان   -  

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الهيكل التنظيمي للمجلس الصحي المصرى وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون إنشاء المجلس الصحي المصرى خلال الاونة الاخيرة فيما يلى:

تنص المادة "5" علي أنه يتولى إدارة المجلس كل من:

1 - مجلس الأمناء

2- مجلس الإدارة

3- الأمانة العامة

يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي

2- وزير الداخلية

3- الوزير المختص بشئون المالية

4- الوزير المختص بشئون التعليم العالي

5- الوزير المختص بشئون الصحة والسكان

6- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلكمادة "7"
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، اتساقاً مع السياسة العامة للدولة

2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى

4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس

5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون المالية الموحد الصادر بالقانون رقم 6لسنة 2022

6- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون

7- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس

8- إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة به

9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على مجلس الأمناء من موضوعات أخرى تتعلق بنشاط المجلسمادة "8"
يُشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذي وعضوية كل من

1-رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

2- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

3-رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة

4-أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

5-رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

6-مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية

7-مدير كلية الطب بالقوات المسلحة

8-ممثل عن وزارة المالية يرشحه الوزير المختص بشئون المالية

9-ممثل عن وزارة الصحة يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان

10-ممثل عن وزارة التعليم العالي يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى

11-ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى

12-ممثل عن كليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر يرشحه رئيس جامعة الأزهر

13-ممثلين عن التخصصات الصحية ترشحهم النقابات المختصة

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس