الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوَّرا الأوراق الرسمية.. فتاة وشريكها يواجهان عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، بالإشتراك مع إحدى السيدات - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما من راغبى الحصول عليها ، حيث يقوم الأول بإصطناع وتزوير تلك المحررات بينما تتولى الثانية إستقطاب عملائهما راغبى شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية يتقاسمانها فيما بينهما، متخذان من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين – مجموعة من المستندات والأوراق البعض منها بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى خالية البيانات معدة للإستخدام منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى - جهـاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.