الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طعنه بـ مفك.. الإعدام يواجه المتهم بقتل عامل في سوهاج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

جريمة بشعة شهدها أهالي محافظة سوهاج، إثر قيام عامل بالاعتداء على عامل آخر في بداية العشرينات من العُمر، بآلة حادة "مفك"؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة سوهاج.

وأصيب العامل بجرح طعني بالصدر واشتباه نزيف بالصدر؛ إثر تعدي عامل ثلاثيني عليه بآلة حادة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مفك"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبس عامل ثلاثيني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

 

العقوبة من القانون 

نص  قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.