الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة

المغالاة في المهر
المغالاة في المهر

حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة .. سؤال نشره الدكتور مجدي عاشور أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته على الفيسبوك.

 

قال عاشور، إن  المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها.

وأضاف : المختار للفتوى قال أنه ليس للمهر حدٌّ شرعي أعلى مقدَّر ، وكُلٌّ بحسب البيئة والعُرف الذي يعيش فيه الزوجان ، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر ؛ لتيسير الزواج ، وسهولة تكوين أسرة لمن يريدها ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : " خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا ".


قالت دار الإفتاء إن الإسلام لم يشترط في الراغب الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي انه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونا لكرامتها وعزة نفسها فلا يصلح أن يكون عائقا عن الزواج أو مرهقا للزوج.

أضافت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المهر لشخص يريد الزواج: (التمس ولو خاتما من حديد) فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام، لأن المهر الفادح عائق للزواج ومناف للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أعظمهن بركة".