الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المغالاة في المهر .. اعرف رأي العلماء وموقف الإسلام منها

صدى البلد

حكم المغالاة في المهر ..سؤال محل بحث بين كثير من الشباب والفتيات بسبب ما يشهده المجتمع من تشدد الأباء والأمهات في مهور البنات ، الامر الذي يدفع الشباب الى العزوف عن الزوج ويتجه الطرفان الشاب والفتاة الى الزواج العرفي أحيانا ، او الى الوقوع في الخطيئة ، حكم المغالاة في المهر يشغل بال الكثير خاصة عند اكتشاف ارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات ، وحكم المغالاة في المهر يبحث عنه المجتمع المسلم أيضا بعد انتشار ظاهرة التحرش في الشارع المصري . 

حكم المغالاة في المهر 

حكم المغالاة في المهر 

قالت دار الإفتاء إن الإسلام لم يشترط في الراغب الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي انه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونا لكرامتها وعزة نفسها فلا يصلح أن يكون عائقا عن الزواج أو مرهقا للزوج.

أضافت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المهر لشخص يريد الزواج: (التمس ولو خاتما من حديد) فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام، لأن المهر الفادح عائق للزواج ومناف للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أعظمهن بركة".

حكم المغالاة في المهر .. قال الدكتور مجدي عاشور إن المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها .

وأوضح مستشار المفتي أن المختار للفتوى أنه ليس للمهر حدٌّ شرعي أعلى مقدَّر ، وكُلٌّ بحسب البيئة والعُرف الذي يعيش فيه الزوجان ، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر ؛ لتيسير الزواج ، وللحفاظ على الشباب والفتيات ، وسهولة تكوين أسرة لمن يريدها ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : " خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا " يعني مهرًا .

غلاء المهور في الإسلام 

اكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الإسلام لم يضع للمهر مقدارًا محددًا، وإن كان بعض الأئمة يختلفون في أقل الصداق هل هو دينار من ذهب أو ربع دينار، لكن الصحيح في هذا الأمر هو أنه لا حدَّ لأقله؛ نظرًا لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- زوج على خاتم من حديد أو كف من طعام، وكذلك لا حد لأكثره؛ لقوله تعالى: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا»، غير أن روح الشريعة يُفهم منها ضرورة الاقتصاد الشديد وعدم المغالاة في المهور للنهي الصريح عن التبذير والإسراف قال تعالى.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الأحاديث النبوية الواردة في تيسير المهور كثيرة، منها: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ –الزواج- بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» يعني أقله تكلفة، فالزواج المبارك هو ما تكون تكاليفه أقل، ويتبين من الأحاديث كراهة المغالاة في المهور.

عقد الزواج

حكم عقد الزواج بدون تحديد المهر 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «الصداق» هو «المَهِر» فِي الإسلام، ويكون بأن يلتَزِمَ الزّوج بدفعِ المَهِر للمرأة، وَهِو حَقّ لها مِنَ الزوج، والصداق هُوَ وجه مِن أوجِهِ تكريمِ الله تعالى للمرأة، موضحًا أن مقدارَ المَهِر لَم يُحدّد مِن قِبَل الإسلام نهائيًّا لأنّهُ مَبنِي على اتفاقِ أهلِ الزوج والزوجَةِ على قيمَةٍ محدّدَةٍ، وعلى قدرِ استطاعة الزوج دُونَ تَكليف.

وأوضح «ممدوح»، في تصريح له، أن المَهَر عندَ المرأة ينقسمُ إلى قسمين وهُما: مقدّم الصداق: وَهُوَ ما يَجِب دَفعهُ للمرأةِ سواء كانَ مالا أو شرطا مِن شُروطِ الزواج يُعطى للمرأةِ قَبلَ النِكاح (قبلَ كتبِ الكتاب)؛ حيثُ قال الله تعالى: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» وهذِه الكَلِمَةِ صدقاتهنّ فِي الآيةِ مَأخوذةٌ مِنَ الصّدق لدلالَةِ صِدقِ الرجلِ معِ المرأة فِي فترةِ الخطوبة وتراضي الطرفين قَبلَ كتبِ الكتاب، مؤكدًا أن هذا المَهرَ الذي يُعطيهِ الرجل للمرأةِ ليسَ شَرطًا لصحّة العقد، ويُمكن إجراء عقد النكاح دونَ الحاجَةِ إلى كَتبِ المَهِر.

 

وأضاف: أما الثاني: فمؤخّر الصداق: الكثيرُ مِنَ الأشخاصِ يَعتقدونَ أنّ المؤخّر هو ما يجِب دفعهُ من قبل الرجل للمرأة بعد فسخِ عقد النكاح وهذا الأمر غيرُ صحيح، لأنّ المؤخّر تستحقّهُ الزوجة من زوجها كاملًا من بعدِ الدخولِ عليها، وهذا المَهر يبقى في ذمّةِ الرجل دينا عليهِ وهوَ حق من حقوقِ المرأة ويجب الالتزامُ بقيمة المؤخّر المادّي وأيضًا الأجل المحدّد، فإذا كانَ فِي العقدِ مَكتوبٌ أن يُدفَعُ المُؤخّر بَعدَ مُرورِ سنة أو سنتين يجب أن يدفعها ولا يجوزُ المماطَلةِ فِيها بِشرطٍ أن يكونَ الزوج قادرًا عل دفعِ المؤخّر.

وشدد مدير إدارة الأبحاث الشرعية، على أن المَهر ليسَ شرطا مِن شروط صحّة عقدِ النكاح ولا يعتبرُ أيضًا ركنًا أساسيًّا لصحّة الزواج، فمِنَ المُمكِن أن يكونَ هُناكَ عَقدُ زواج دُونَ وُجودِ قِيمَةٍِ للمَهِر فَهُوَ عَقدٌ صحيح وسليم، ولكن إذا كان هناكَ شَرطٌ فِي عَقدِ النكاح بوجودِ قيمَةٍ للمهر يجب على الزوجِ أن يلتزمَ بالمَهِر الموجودِ فِي العقد، ويكون بتراضي الطرفين على قيمَةِ المَهِر أمام الجمهور.

وأفاد بأن مؤخر الصداق دَين آجل على الزوج لزوجته يحلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، والديون تخرج من التركة قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى في معرض الكلام على أنصباء الورثة: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء: 11]، مشيرًا إلى أنه بوفاة الزوج تكون تركته مدينة لأرملته بالمؤخر، يخرج من تركته قبل توزيعها على الورثة، وهي منهم.

حكم اسقاط الصداق 

حكم اسقاط الصداق 

 حكم اسقاط الصداق .. قال العلماء إذا تم هذا النكاح بولي وشهود، فهو نكاح صحيح، ولا يضر كونه لم يسم فيه مهر، ولا اعتبار لتنازل الزوجة عن المهر قبل ثبوته في ذمة الزوج، فهي تستحق مهر المثل، ويجوز لها التنازل عنه بعد ثبوته في ذمة الزوج .

المغالاة في الزواج ورأي الإسلام 

قالت دار الإفتاء، إن التيسير على مريد الحلال لا يعني أنك أهدرت حق المرأة؛ لأنك اخترت لها صاحب الأخلاق الذي يكرمها إن أحبها ولا يهينها إن لم يحبها.

وأوضحت دار الإفتاء، أن التيسير في تكاليف الزواج يجلب البركة، وقال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» رواه الإمام أحمد.

وأشارت الى أنه من اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.