الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاة ترفض إرجاع هدايا الخطوبة لخطيبها.. الإفتاء ترد

صدى البلد

هل هدايا الخطوبة من حق المخطوبة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

 

وأجاب “عبدالسميع”، إن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.



وأضاف "عبدالسميع" أن الهدايا أثناء الخِطبة على قسمين إما هدايا مستهلكة كزجاجة عطر أو ملبس، وإما هدايا عينه أى غير مستهلكة، فإذا إنتهت الخِطبة فمن حق الخاطب أن يسترد هذه الهدايا حتى وإن كان إنهاء الخِطبة من قبله لأن الشبكة من حق الخاطب.

وأشار إلى أن الهدايا وقت الخِطبة تكيف على أنها من المهر والمهر تستحقه المرأة بالدخول كاملًا او نصفه بالعقد وهذا ما عليه الإفتاء والقضاء.

فى حال فسخ الخطوبة لمن تؤول الشبكة والهدايا؟

 سؤال أجاب عنه الدكتور احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 


وأجاب ممدوح، قائلًا: أن الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ، وكذلك الهدايا غير المستهلكة تعود إليه. حكم الشبكة حال فسخ الخطبة.. أمين الفتوى يجيبقال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.


وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع ؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.


وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.


وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الخطبة ما هي إلا إبداء رغبة من شخص أنه يريد الزواج من فتاة معينة، لافتا إلى أن الخطبة لا يترتب عليها أثر من آثار الزواج.


وأضاف مركز الأزهر العالمي في إجابته عن سؤال "حكم الشبكة والمهر عند فسخ الخطبة؟"، أن المهر من آثار عقد الزواج، فإذا كان الخاطب قد قدم الشبكة على أنها جزء من المهر، لزم ووجب على الفتاة ردها للخاطب طالما أن الخطبة لم تتم.


وأوضح أنه بالنسبة للهدايا والشبكة المقدمة على أساس أنها هدية، في هذه الحالة فالشرع يقول إن هذه الهدايا إذا كانت مازالت باقية كالطعام والشراب ترد للخاطب.

الشبكة من حق مين؟

الشبكة من حق مين؟

 الإفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبةقالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).


وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.

 

حدثت خلافات بيني وبين خطيبي فقام بفسخ الخطبة فهل الشبكة تكون من حقي؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الافتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح قائلًا: الشبكة من حق الخاطب حتى لو قام هو بفسخ الخطبة لأن الشبكة جزء من المهر والمهر لا يستحق الا بالدخول وإذا تم العقد ثم الانفصال قبل الدخول يأخذ الزوج نصف المهر فقط .

الشبكة من حق مين 

الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة


قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟»، أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

 

ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟


أفادت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بأن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

وأوضحت: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

وتابعت: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

ونبهت على أنه بناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

ولفتت إلى أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

 

حكم رد الشبكة


وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب رد الشبكة إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة، سواء كان هو المتسبب في الفسخ أم العروس.

وأوضح «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «cbc»، أن الشبكة تعد جزءًا من المهر المدفوع للزواج فإذا انفسخت الخطبة يجب رد المهر كاملًا إلى الخاطب طالما أنه لم يتزوجها بعقد شرعي.

وأشار إلى أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس على أن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

وأضاف: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» (الأعراف: 199)، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما».

وتابع: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

ونوه إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.