الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختلس 5 ملايين جنيه.. عضو مجلس إدارة شركة أدوية يواجه السجن المؤبد

الحبس
الحبس

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم ، حكمها على عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية بتهمة الاستيلاء على نحو 5 ملايين جنيه من جهة عمله.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم مدير المبيعات وعضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية فى القضية المسجلة برقم 91 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أنه فى غضون الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 بدائرة قسم مدينة نصر أول، محافظة القاهرة، بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة ومدير مبيعاتها، استولى بغير حق وبنية التملك علي أدوية وأموال مملوكة لجهة عمله، وجدت في حيازته بسبب وظيفته والبالغ قيمتها أربعة ملايين وثمانمائة أثنين وستين ألفا وخمسمائة جنيها مصرياً، بأن استولي على عدد ثلاثمائة وسبعة وخمسين عبوة من العينات المجانية لدواء مرضي السرطان " ASParagineaSE VL " البالغ قيمتها أربعة ملايين وأربعمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة جنيها مصريا، ومبلغ مالي ناتج فروق المناقصات المبرمة بين جهة عمله والشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وكان ذلك بطريق الحيلة بأن خاطب الشركة المصنعة للأدوية بصفة جهة عمله وكيلها كمكتب علمي لجهة عمله "وهمي غير صادر ترخيص بإنشائه"، وطلب منها إرسال عينات مجانية للدعاية وللتبرع بها لجهات معينة ضمن شحنات الأدوية المرسلة ثم خاطب الشركة المصرية لتجارة الأدوية، المسئولة عن الاستيراد والتوزيع بطلب العينات لتوزيعها واستبدال قيمة فروق المناقصات المستحقة لجهة عمله بمائة عبوة لدواء مرضي السرطان، واحتبس لنفسه من غير حق هذه الأموال.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.