الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب المشروعات الصغيرة.. التلاعب في إجراءات التراخيص يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه

ترخيص المشروعات الصغيرة
ترخيص المشروعات الصغيرة في القانون

يعد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من القوانين الهامة التي أصدرها البرلمان، وذلك لاختصاصه بقطاع هام وهو مشروعات الاقتصاد الغير رسمي، والذي كان يمثل شوكة في عنق الدولة، لعدم وجود ضوابط حاكمة لها مما كان يلقي بظلاله السيء على اقتصاد الدولة.

 

وفي هذا الإطار وضع القانون ضوابط لحصول على ترخيص مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، والمستندات المطلوبة وفقا للقانون، واضعا لذلك عقوبات رادعة تصل إلى الغرامة 100 ألف جنيه حال التلاعب أو مخالفة أحكام القانون وبنوده.

ترخيص المشروعات الصغيرة في القانون

 

وعرف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، "مشروعات الاقتصاد غير الرسمي"، بأنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، تكون فئات رسومها كالتالي:

1- بالنسبة للمشروعات المتوسطة
رسوم ترخيص 10000 جنيه للمشروعات الصناعية التي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

1- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

2- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

3- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وتعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها .

عقوبة تزوير تراخيص المشروعات الصغيرة


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.