الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لمشروع قانون ...

للمقبلين على الزواج| من حق المرأة مناصفة الرجل في أمواله.. حالة واحدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قضايا الأسرة ..واحدة من أهم الملفات التي تحظي بإهتمام شديد من القيادة السياسية، وذلك لأهميتها البالغة في تحقيق الترابط والتماسك الأسري، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي مجابهة عدة ظواهر كانت ومازالت عالية الانتشار لعل أبرزها الطلاق، لهذا تسعي الدولة لوضع إطار تشريعي حديث يتلائم مع المتغيرات الحالية بالمجتمع.

 

ويعد قانون الأحوال الشخصية، هو التشريع الأول الأكثر طلبا في الإصدار من أصوات غفيرة من المواطنين، حيث جاءت المطالبة بإصدار تشريع متوزان يتسم بعد المغالاة لأي طرف من قضايا الأسرة، ويكون الهدف الرئيسي له هو حماية الأسرة من التفكك و جعل المصلحة العليا لضمان حقوق الطفل.

 

ولهذا تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بأكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية، كل منهما يناقش زواية معينة تخص الأسرة برؤية مختلفة كشروط الزواج وتوثيقه، والطلاق للضرر، أيضا وجدت أفكار جديدة تمثلت في تنظيم شكل الخطوبة ومصير الهدايا والشبكة، علاوة علي مناصفة المرأة للرجل في الثروة حال إشتراكها في تكوينها.. وهذا ما ناقشته النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب في مشروع القانون الذي أعلنت عنه..نستعرض أبرز ما جاء في مشروع القانون بالسطور التالية. 

 

اقتسام الثروة 

 

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 19 من مشروع القانون حيث نصت على انه يجوز الاتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن ان يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه ، او عمل مقاصة بينهم ، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

 

وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.

 

مصير الشبكة والهدايا 

 

ووفقا لمشروع القانون، فإنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب)، لابد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً. 

- إن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيئا مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.
أما إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.