الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل للغرامة والحبس سنتين.. احذر هذا الأمر عند عقد القران

كتب الكتاب
كتب الكتاب

3000 منتحل صفة مأذون في محافظتي القاهرة والجيزة.. أثارت تصريحات إسلام عامر نقيب المأذونين، بوجود الكثير من المكاتب التي تدعي أنها تابعة لمأذونين، ولكنها منتحلة للصفة، حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة..

وأشار «عامر» خلال حواره ببرنامج «المصري أفندي»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»، أمس الجمعة، إلى وجود العديد من مكاتب المأذونين المزيفة في فيصل والهرم، مطالبا المسؤولين والجهات المعنية، بالتحقق من هوية هذه المكاتب، والتعامل قانونيًا مع المخالفين والمنتحلين.

ونوه نقيب المأذونين، بالقبض على صاحب مطبعة في الشرقية منذ فترة وجيزة بتهمة طبع دفاتر زواج، فضلا عن القبض على مأذون “اتجوزوا بسرعة”.

القبض على مأذون “اتجوزوا بسرعة”

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بعض المنشورات لصفحة باسم مأذون شرعي يُدعى محمد محمد درويش مصطفى، ومساعده الشيخ ياسر القرشي، يدعون خلالها الشباب بالزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.

تتبعت وزارة العدل تلك المنشورات، وتوصلت إلى وجود بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته شخصًا يعمل مساعدًا له، يُدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصورًا بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج.

وقررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، استمرار حبس المتهم «ياسر.ا» مدة خمسة عشر يوما، والذي نشر صورا أثناء توثيق عقود زواج مدعيا عمله مأذونا شرعيا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه.

عقوبة انتحال صفة مأذون

وحددت المواد رقم 155، و156، و157، من قانون العقوبات، عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

كما تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه :"كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

وتنص المادة رقم 156 على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة.