الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تعديل اللائحة.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إفشاء سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم

بلازما الدم
بلازما الدم

وضع قانون تنظيم عمليات الدم عقوبات رادعة لمن يتسبب فى إفشاء سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم ، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية هذا القانون الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021. 

 

تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازم

 

نصت ( المادة الأولى ) على : تحذف عبارة "وبحد أقصى ثلاث محافظات" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من نص
المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المشار إليها .


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ
( الموافق ٢ يناير سنة ٢٠٢٣ م ) . 

لا يفوتك||

 

حظر إفشاء سرية  بيانات المتبرع

 

نصت المادة 16 من القانون على أن تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه ، وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة. 

 

عقوبات المخالفين 

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف حكم المادة 16 من هذا القانون .