نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مـشـتـقـاتها وتصديرها
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها
وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٣ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
1
( المادة الأولى )
تحذف عبارة "وبحد أقصى ثلاث محافظات" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من نص
المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع
مشتقاتها وتصديرها المشار إليها
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ
( الموافق ٢ يناير سنة ٢٠٢٣ م ) .
تمثل
...................
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولی
تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
