الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لبيعه إصدارات تعليمية دون تفويض.. صاحب مكتبة يواجه غرامة 500 جنيه

أموال
أموال

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مكتبة بالقاهرة لقيامه ببيع وتوزيع العديد من الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول .

وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 88000 كتاب تعليمى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوى على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص. 

عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
 


ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.