الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. كيف يكون الجواب على سؤال: أين الله؟.. أديت ركعتي الضحى بعد العصر فهل تقبلان؟.. وحكم التسليم من سجود التلاوة في غير الصلاة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

كيف يكون الجواب على سؤال: أين الله؟ 

أديت ركعتي الضحى بعد صلاة العصر فهل تقبلان؟ 

حكم التسليم من سجود التلاوة في غير الصلاة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، قالت دار الإفتاء، إنه إنْ قُصد بسؤال أين الله؟ طلب معرفة الجهة والمكان لذات الله تعالى بما تقتضي إجابته إثبات الجهة والمكان لله سبحانه، فإنه لا يصحُّ؛ إذ لا يليق بالله أن يُسأَل عنه بـ "أين" بهذا المعنى؛ لأن الجهة والمكان من الأشياء النسبية الحادثة، بمعنى أننا حتى نصف شيئًا بجهة معينة يقتضي أن تكون هذه الجهة بالنسبة إلى شيء آخر، فإذا قلنا مثلًا: السماء في جهة الفوق، فستكون جهة الفوقية بالنسبة للبشر، وجهة السفلي بالنسبة للسماء التي تعلوها وهكذا، وما دام أن الجهة نسبية وحادثة فهي لا تليق بالإله الخالق سبحانه وتعالى.

وأضافت: "من ثوابت عقيدتنا أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحدّه زمان؛ لأن المكان والزمان مخلوقان، وتعالى الله سبحانه أن يحيط به شيء من خلقه، بل هو خالق كلِّ شيء، وهو المحيط بكل شيء، وهذا الاعتقاد متفق عليه بين المسلمين لا يُنكره منهم مُنكِرٌ، وقد عبَّر عن ذلك أهل العلم بقولهم: "كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان؛ لم يتغير عما كان".

وقد تواردت عبارات السلف الصالح التي تُقرر ذلك المعنى: يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: "مَنْ زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك؛ إذ لو كان في شيء لكان محصورًا، ولو كان على شيء لكان محمولًا، ولو كان من شيء لكان مُحْدَثًا" اهـ. يُنظر: "الرسالة القشيرية" (1/ 29، ط. دار المعارف بالقاهرة).

وقيل ليحيى بن معاذ الرازي: "أَخْبِرْنا عن الله عزَّ وجلَّ، فقال: إلهٌ واحدٌ، فقيل له: كيف هو؟ قال: ملكٌ قادرٌ، فقيل له: أين هو؟ فقال: بالمرصاد، فقال السائل: لم أسألك عن هذا؟ فقال: ما كان غير هذا كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرت عنه" اهـ. يُنظر: "الرسالة القشيرية" (1/ 28).

وسُئِل ذو النون المصري رضي الله عنه عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5]، فقال: "أثبت ذاته ونفى مكانه؛ فهو موجود بذاته والأشياء بحكمته كما شاء" اهـ. يُنظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للإمام السبكي (9/ 42، ط. دار هجر).

وأوضحت الافتاء أن المسألة هنا هي في فهم اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب، والعربي عندما يسمع وصف الله تعالى بأنه ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فإنه يفهم منه أنه سبحانه وتعالى قَهَر كلَّ شيء، وأن كل المخلوقات تحت سلطانه وقدرته؛ لأنه إذا كان العرش مقهورًا تحت قدرته وهو أعظم المخلوقات فغيره من المخلوقات من باب أولى؛ يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (22/ 9-10، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت): [لما خاطبنا الله تعالى بلسان العرب وجب أنه لا يريد باللفظ إلا موضوعه في لسان العرب، وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة إلا الاستقرار والاستيلاء، وقد تعذّر حمله على الاستقرار، فوجب حمله على الاستيلاء، وإلا لزم تعطيل اللفظ، وهذا غير جائز، ولما قامت الدلالة العقلية على امتناع الاستقرار، ودل ظاهر لفظ "الاستواء" على معنى الاستقرار، فليس أمامنا إلا أربعة مسالك؛ إما أن نعمل بكلِّ واحدٍ من الدليلين، وإما أن نتركهما معًا، وإما أن نرجح النقل على العقل، وإما أن نرجح العقل ونؤول النقل.

والأول: باطل، وإلا لزم أن يكون الشيء الواحد منزَّهًا عن المكان وحاصلًا في المكان؛ وهو محال، والثاني: أيضًا محال؛ لأنه يلزم رفع النقيضين معًا وهو باطل، والثالث: باطل؛ لأن العقل أصل النقل فإنه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثته للرسل لم يثبت النقل، فالقدح في العقل يقتضي القدح في العقل والنقل معًا، فلم يبق إلا الرابع، وهو أن نقطع بصحة العقل ونشتغل بتأويل النقل، وهذا برهان قاطع في المقصود.

والقانون: أنه يجب حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف عنه، وليت مَن لم يعرف شيئًا لم يخض فيه] اهـ بتصرف.

ورحم الله تعالى حجة الإسلام الإمام الغزالي حيث قال في "المستصفى" (ص: 18، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أن كل مَن طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولًا في عقله ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء: يكون ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه مرادًا بها علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر؛ لأنه تعالى منزَّهٌ عن مشابهة المخلوقين، وليست صفاته كصفاتهم، وليس في صفة الخالق سبحانه ما يتعلق بصفة المخلوق من النقص، بل له جل وعلا من الصفات كمالُها ومن الأسماء حُسْنَاها، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك، والعجز عن درك الإدراكِ إدراكُ، والبحث في كنه ذات الرب إشراكُ، فسبحان مَن لم يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. 

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؛ لأنها من الصلوات التي لها وقت محدد، ويبدأ من بعد شروق الشمس بنحو تلت ساعة وينهى قبل الظهر بمثل هذا الوقت.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن صلاة الضحي سنة مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولها فضل كبير وفوائد عديدة أثبها العلماء، مستشهدًا بما روى عن عن أَبي ذَر- رضى الله عنه- أَن رسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى»، رواه مسلم.

كما قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أنه لا تسليم من سجود التلاوة إذا كان في الصلاة، واختلفوا في التسليم منه في غير الصلاة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يشرع التسليم من سجود التلاوة؟» أن مذهب الجمهور؛ من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والقول المقابل للأصح عند الشافعية، ومقابل المختار عند الحنابلة، وهو المفتى به: أنه لا تسليم من سجود التلاوة في غير الصلاة، كما لا يسلم منه في الصلاة، ولأن التسليم تحليل من التحريم للصلاة، ولا تحريمة لها عند الحنفية ومن وافقهم، فلا يعقل التحليل بالتسليم؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 192): «وَلا تَشَهُّدَ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ -أي سجدة التلاوة-، وَكَذَا لا تَسْلِيمَ فِيهَا؛ لأَنَّ التَّسْلِيمَ تَحْلِيلٌ، وَلا تَحْرِيمَةَ لَهَا عِنْدَنَا فَلا يُعْقَلُ التَّحْلِيل».

وتابعت: أنه من الفقهاء من يرى أن التسليم من سجود التلاوة في غير الصلاة مشروعٌ؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 445، ط. مكتبة القاهرة): [اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي التَّسْلِيمِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ: فَرَأي أَنَّهُ وَاجِبٌ؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ؛ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا التَّسْلِيمُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ. قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ: لَيْسَ فِيهِ تَسْلِيمٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الْخِرَقِيِّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ إحْرَامٍ، فَافْتَقَرَتْ إلَى سَلَامٍ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى تَشَهُّدٍ].

وأفادت بأنه على ذلك: فلا تسليم من سجود التلاوة في الصلاة باتفاق الفقهاء، أما خارجها فمحل خلاف بين الفقهاء، فمن سلَّم فلا حرج عليه، ومن ترك التسليم فلا حرج عليه أيضًا؛ إذ من المقرر شرعًا أنه "لا ينكر المختلف فيه".