الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد 3 شهور.. عقوبات تنتظر من يؤخر استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

يتساءل الكثير من المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي، عن الإجراءات الخاصة بتأخير المواطن عن استخراج أو تجديد المواطن بطاقة الرقم القومي بعد 3 شهور من الوقت المحدد لها.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات وزارة الداخلية المتكررة بشأن سرعة إصدار بطاقة الرقم القومي حال بلوغ السن القانوني لها، فضلا عن ضرورة التحديث المستمر لبيانات البطاقة حتى لا يتعرض المواطن للعقوبة.

يتزامن ذلك مع الإجراءات والتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على بطاقة الرقم القومي من قبل الحكومة مؤخرا، فضلا عن الغرامات المالية التي حددها قانون الأحوال المدنية.

تعديلات بطاقة الرقم القومي

ونشرت الجريدة الرسمية، نوفمبر الماضي، قرار وزارة الداخلية بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.

نص القرار على استبدال عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما وعبارة الخامسة عشرة من عمره بعبارة السادسة عشرة من عمره، الواردتين في نص المادة 33 "تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما وتسري للمدة" من قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.

وبهذا التعديل يكون السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي هو 15 عاما بدلا من 16 عاما.

تحديث بطاقة الرقم القومي

كما نصت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية، على أن المواطن يلتزم بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير الذي تم في بياناته سواء بالزواج أو تغيير المهنة أو ارتباطه بعمل جديد.

ونصت المادة: «إذا طرأ تغير على بيانات بطاقة الرقم القومي أو أي من بيانات حالته المدنية يجب عليه التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى السجل المدني التابع لمحل إقامته لتحديث بياناته».

عقوبات عدم تحديث بيانات البطاقة

نص القانون على عدد من الغرامات لمخالفي تجديد بطاقة الرقم القومي وتحديث بياناتها، والتي جاءت كالآتي:

- دفع غرامة 100 جنيه في حالة تأخير المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور 3 شهور من بعد بلوغه 15 سنة.

- دفع 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الدولة الرسمية.

- دفع 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن في حالة عدم تجديد البطاقة بعد مرور 3 شهور تاريخ انتهائها.

- دفع غرامة 50 جنيهًا بعد مرور 3 شهور من عدم تحديث المواطن بياناته مثل المهنة أو تغيير محل الإقامة أو الزواج.

- دفع غرامة 50 جنيها في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد مرور 15 يوما من تحرير محضر الفقد.