الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فئات تقتصر عليها البعثات العلمية وفقا للقانون| اعرف الشروط

صدى البلد

اختص قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بوضع آلية توضح شروط الالتحاق بـ البعثات، محددا أنواع البعثات التي يتم الالتحاق بها، والمواصفات التي تسمح للأشخاص بالابتعاث.

ونصت المادة 10 من القانون على أن تقتصر البعثات العلمية والبعثات العلمية العملية على الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل أو ما يعادلها فى الشهادة المقررة للترشيح للبعثة وعلى مرتبة ممتاز أو ما يعادلها فى المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبة بها.

وتعين اللجنة التنفيذية فى كل من الأقليمين – بعد استطلاع رأى اللجنة الموفدة – الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة  ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبة بها وللجنة التنفيذية عند الضرورة  التجاوز عن بعض هذه الشروط وفى هذه الحالة تبلغ اللجنة العليا بالشروط التى تقرر التجاوز عنها كما أن لها أن تضع الشروط الخاصة بالبعثات العلمية .

شروط التقدم للبعثات العلمية

يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذى يعقد لهم ، وذلك وفقا للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التى يصدر بها قرار من اللجنة.

كما يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقا للقواعد التى تحددها اللجنة فى هذا الشأن.

و كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراتها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.

و يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.

و يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.

و مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها ، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب ، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة.