الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحوزته 25 طربة حشيش بدار السلام.. تاجر يواجه هذه العقوبة حسب القانون

مخدرات
مخدرات

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، وإرسال المضبوط للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها.

 

وكان قد واصل رجال الأمن بالقاهرة جهودهم لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تمكنوا من ضبط شخص بدار السلام لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح نارى - عدد من الطلقات النارية – هاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (175,000جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.


-