الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 حالات يجوز فيها للمركزى إصدار قرار باعتبار أحد البنوك متعثرا ..تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

تضمن قانون البنك المركزي الجديد، حالات يجوز فيها للبنك المركزى إصدار قرار باعتبار أحد البنوك متعثرا، حيث نصت المادة 135 من القانون على أن للبنك المركزي أن يصدر قرارا باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :

 

1-ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير ، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .

2-إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .

3-إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .

4-نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .

5-إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية .

6-إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة. 7-إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار .

8-اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية .

9-تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون .

10- إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها .

 

وفي جميع الأحوال ، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر .