الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه.. تفاصيل

أرشيفية- نهر النيل
أرشيفية- نهر النيل

جاء قانون الرى و الموارد المائية  ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية ، كما لم يغفل القانون وضع ضوابط لحماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف.

 

محظورات بقانون الري 

 

ووفقا للقانون يحظر القيام بأى من الأعمال الآتية :

 - تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتض في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقرر ريها أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها .

 - إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .

 - فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجارى المائية .

 - وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى .

- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر .

 -  الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول أو الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في المجارى المائية أو على جسور أى منها أو في شبكة صرف مغطى .

 - استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية إلا بموافقة من الوزارة .

 - قطع جسور النيل أو المجارى المائية .

 - الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .

- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية .

وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة .