الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروعات البرلمان: تعديلات وحدات الطعام المتنقلة تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، مناقشة مشروع قـانون مقدم من للنائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

 

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم، تستهدف التعديلات دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.

 

وتستهدف  التعديلات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، و إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

يستهدف مشروع القانون تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.

 

و نصت  التعديلات النصوص الآتية:
تعديل المادة "1بند 3": الجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.
ويضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص.

ويضيف التعديل المشروبات ضمن المنتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقل، فتنص المادة "2 فقرة 1" على أن: يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 5 بند :
يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

_أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.

مادة 6 فقرة 2:

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

المادة الثانية :
يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 2018 مادة جديدة رقم 8 مكرر نصها الآتي:

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والإشراف على العمل بوحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.