الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى رمضانية| صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. هل ابتلاع بقايا الطعام يفسد الصيام والصلاة؟.. والإفتاء: الحقن لا تفطر باستثناء واحدة

صدى البلد

فتاوى رمضانية 

هل ابتلاع بقايا الطعام في الفم تفسد الصيام والصلاة.. الإفتاء ترد

الإفتاء: جميع الحقن في نهار رمضان لا تفطر باستثناء واحدة

هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ فتوى الأزهر يرد

فدية الصيام.. لجنة الفتوى توضح مقدارها للحامل والمريض

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والأسئلة التى شغلت بال كثير من الصائمين، نبرز أهم فى هذا الملف.

فى البداية.. هل ابتلاع بقايا الطعام في نهار رمضان تفسد الصوم.. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم بقايا الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه.

وأضاف «عثمان» ، خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.

قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إن مجرد التفكير أو السرحان في بعض الأمور المخلة أو بعض المعاصي في نهار رمضان لا تبطل الصوم ولكن على الصائم عدم الاسترسال في التفكير في مثل هذه المحرمات ولا يستسلم لها، وعليه بمواصلة الذكر أو القراءة في كتاب الله.

واستدل "وسام" خلال إجابته على أسئلة المتابعين خلال البث المباشر على صفحة  دار الإفتاء  بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم". رواه البخاري ومسلم.

هل حقنة المسكن تفسد الصيام؟  ..  يجيب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له. 

ورد عبدالسميع قائلًا: إن أخذ حقنة مسكن أثناء الصيام لا تفطر، وكذلك كل الحقن لا تفطر باستثناء الحقنة الشرجية على قول غير المالكية.

هل المحلول في الوريد بالنسبة للمريض يفسد الصوم؟  ..سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضحت قائلة: أخذ المحاليل عن طريق الوريد أثناء الصوم جائز شرعًا ولا يُفسد الصيام؛ إذ لا يحصل به وصول المادة المحقونة إلى الجوف.

هل يشترط التلفظ بالنيه في كل يوم من أيام رمضان؟ قال مركز الأزهر للفتوى إنه لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه؛ وإنما يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبي ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» [أخرجه النسائي]،  لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً -كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه. 

قالت دار الإفتاء أنه إذا نوى الشخص من الليل أنه سيصوم غدا وإذا وقع في الجنابة قبل الفجر كأن يكون عاشر زوجته واستيقظ في الصباح على جنابة فصومه صحيح وليس عليه شيء فليغتسل منها ويكمل صوم يومه.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: “المسألة تحمل شقين الأول وهو الطبيب الذي يوقع الكشف وهو في هذه الحالة لا يفطر، لأن الكشف لا يستدعي تدخل شيء أجنبي إلى جوف الطبيب”.

واستطرد: "أما المرأة نفسها إن استدعى دخول شيء إلى جسدها عن طريق المهبل، فإن لأهل العلم رأيين تخفيفاً فإن ذلك لا يفطر، والأفضل لها أن تؤجل الكشف إلى المساء".

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام؛ عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «ما مقدار خروج فدية الصيام عن اليوم ؟»، أن الله- سبحانه وتعالى- أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر، كما أعفى الشرع الحكيم، المرأة الحامل والمُرضع؛ إن تضررتا، أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

وأضافت لجنة الفتوى أن المريض الذي يرجى برؤه- شفاؤه- والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره "مؤقتًا" لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار “الدائمة” غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدم «الشيخ الكبير»، الذي أعجزه هرمه عن الصوم، وأصحاب الأمراض المزمنة والميئوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان فعليه أن يغتسل وصيامه صحيح.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام من أصبح وهو جنب في نهار رمضان؟»، أن من أصبح جنبًا فى رمضان وهو صائم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وتابعت: وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام-ـ ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.