الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقرار من رئيس الجمهورية.. قانون يعفي هذه الفئات من رسوم الجنسية المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

يعد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ضمن أبرز القوانين الذي وافق عليها، مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك لدوره في تسهيل إجراءات وخطوات منح الجنسية المصرية للأجانب، بهدف نمو موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، كَحلّ من بين الحلول التي تسهم في علاج ندرته.

وحدد مشروع القانون الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية، حيث نص على أن ‎يقدم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة.

ويتم ذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يُودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.