الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تشكيل لجنة لتنظيم المهنة لغير الأطباء..اعرف حقوق المريض النفسي وفقا للقانون

المريض النفسي
المريض النفسي

تساءل عددا من النواب عن ضمانات ومزايا التى قدمها القانون للمريض النفسي وذلك بعد أن تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء، ونستعرض هذه الضمانات وفقا للقانون فيما يلى:

 

ضمانات المريض النفسي وفقا للقانون

يهدف قانون رعاية المريض النفسي، والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020،  بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009،  على الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

 

ومنح القانون العديد من الحقوق والضمانات للمرضى النفسيين، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي :

 

1- تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .

2- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .

3-الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة .

4-رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

5-تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته . 

 

جدير بالذكر أن حظر القانون  لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، حيث يقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفى جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء نص القرار كالتالي «بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ؛ وعلى قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلـى قـرار رئيس الجمهوريــة رقـم ٢٤٢ لـسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة ة والسكان ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩ المشار إليـه الـصادرة بقـرار
وزير الصحة رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٠ ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 450 لسنة ٢٠٢١ بتـشكيل لجنـة تنظـيم
ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين ؛ وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ؛
قرر :
مادة 1 - تشكل لجنة تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطبـاء النفسيين
برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ، وعضوية كل من :
۱- رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .
٢- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
3 المستشار/ فوزى على محمود الرفاعي – المستشار بمجلس الدولة .
4 - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
5- ممثل عن إدارة الخدمات الطبية ل رات المسلحة ، يختـاره مـدير إدارة الخـدمات
الطبية بالقوات المسلحة على أن يكون متخصصا في الطب النفسي
6- ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علـى أن
يكون متخصصا في الطب النفسي
۷- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه
۸- رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه
9 - ثلاثة من أساتذة الطب النفسي ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وهم :
(أ) الدكتور/ طارق أحمد عكاشة – أستاذ الطب النفسي بكليـة الطـب جامعـة
عين شمس .
(ب) الدكتور/ مصطفی عمر شاهین أستاذ الطـب النفـسى بكليـة الطـ
جامعة القاهرة
(ج) الـدكتور/ محمـد نـصر – أسـتاذ الطـب النفـسى بكليـة الطـب
جامعة القاهرة .
10- ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين علـى
ترخيص مزاولة المهنة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وهم :
(أ) الدكتور/ شعبان جاب الله رضوان - أستاذ بقسم علم النفس بكليـة الآدابجامعة القاهرة .
(ب) الدكتورة/ فاديـة علـوان - أسـتاذ بقـسـم علـم الـنفس بكليـة الآداب
جامعة القاهرة .
(ج) الدكتورة/ إيمـان القمـاح – أسـتاذ بقـسـم علـم الـنفس بكليـة الآداب
11- الدكتورة/ منى الرخاوى - أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب 
عن نقابة أطباء
مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به مـن اليـوم التـالي
لتاريخ نشره .