الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بالمخالفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حظر قانون ممارسة العمل الأهلي ، تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بالجمعيات الأهلية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.


في هذا الصدد نصت المادة 22 من القانون على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

لايفوتك || 

 

 

وطبقًا للقانون يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.