الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخميس المقبل.. أجر مضاعف للموظفين في عيد العمال بعد قرار الحكومة

إجازة عيد العمال
إجازة عيد العمال

حددت الحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة إجازة عيد العمال 2023، حيث أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أمس أن الخميس القادم الموافق 5- 5 سيكون إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، بدلا من يوم الإثنين، حيث تم ترحيلها لتكون الخميس بنهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في اطار تحديد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إجازة عيد العمال بشكل رسمي ومدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ويأتي إعلان وزارة القوى العاملة بشأن تحديد إجازة عيد العمال للقطاع الخاص ، فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، لتحقيق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

إجازة عيد العمال 2023

 

حدد قانون  الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ومنها إجازة عيد العمال التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

حقوق الموظفين في القانون

 

كما ميز  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الموظفين العاملين في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية ومنها إجازة عيد العمال، وذلك بمضاعفة أجرهم حيث يكون أجره بمثلي أجر اليوم الذي يقوم بالعمل به.

جاء ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي أعطت الموظف حقه كاملا بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

كما اتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل، إذا اقتضت او تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر" أجور مضاعفة ".

إجازات موظفي القطاع الخاص


تضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص،والتى جاءت كالآتي:

يحق للعامل ما يلي:

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام  إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.