الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| "الإفتاء": الطواف بالبيت الحرام قربة عظيمة وهذا فضلها.. وزيارة المريض من حقوق المسلم على أخيه

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

هل من يؤخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بدقائق يقع في الحرام؟

ما فضل الإمامة في الصلاة.. وما الشروط الواجب توافرها في الإمام؟


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير يتضمن فتاوى تشغل الأذهان.

 

ورد سؤال لدار الإفتاء حول بيان فضيلة الطواف بالبيت، وهل تلك الفضيلة مختصة بطواف القدوم أو الإفاضة أو بطوافٍ معين؟ أو بمطلق الطواف بالبيت سواء أكان فرضًا أو مندوبًا؟


قالت دار الإفتاء إن  الطواف لغة: الدوران حول الشيء، يقال طاف بالشيء يطوف طوْفًا وطوافًا؛ أي: استدار به، والمطاف موضع الطواف. ينظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1396، ط. دار العلم)، و"المصباح المنير" للفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية)، واصطلاحًا: قصره الفقهاء على الطواف بالبيت الحرام، من طواف قدوم، وإفاضة، ووداع؛ قال الإمام النووي في "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص: 150، ط. دار القلم): [وفي الحج ثلاثة أطوفة: أحدها: طواف القدوم، ويقال له: طواف القادم والورود والوارد، والتحية الثاني: طواف الإفاضة، ويقال له: طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن.. الثالث: طواف الوداع] اهـ.


وأوضحت الدار أن الطواف بالبيت قربةٌ عظيمة، يثاب عليه المسلم سواء فعله على سبيل الوجوب والفرضية، أم على سبيل الندب والتطوع؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]؛ قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل" (1/ 151، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾؛ أي: فعل طاعة فرضًا كان أو نفلًا، أو زاد على ما فرض الله عليه من حجٍ أو عمرةٍ، أو طوافٍ أو تطوعٍ بالسعي إن قلنا إنَّه سنة.. ﴿فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ مثيب على الطاعة لا تخفى عليه] اهـ.

وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه -في قصة فتح مكة- قال: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ»؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 129، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: الابتداء بالطواف في أول دخول مكة؛ سواء كان مُحْرِمًا بحجٍ أو عمرةٍ، أو غير مُحْرِمٍ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير مُحْرِمٍ بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك والإجماع منعقد عليه] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.


دار الإفتاء: زيارة المريض من حقوق المسلم على أخيه


قالت دار الإفتاء إن من المقرر شرعًا إنَّ عيادة المريض من حقوق المسلم على المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ» متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (2/ 105، ط. المكتبة العتيقة): [وعيادة المريض: هِيَ زيارته وافتقاده، وَأَصله من الرُّجُوع، وَالْعود: الرُّجُوع، وَيُقَال: عدت الْمَرِيض عودًا وعيادة] اهـ.

وأضافت الدار في فتوى لها : قد رتَّب الشرع الشريف على عيادة المريض أجرًا عظيمًا؛ لِمَا فيها من الألفةِ والشفقةِ، ولِمَا يدخلُ على المريض من الأنس بعائده والسكون إلى كلامه"؛ كما يقول القاضي ابن العربي المالكي في "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" (3/ 1132، ط. دار الغرب الإسلامي)، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ».

وأخرج الترمذي في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً».

وتابع: وقد أخرج الترمذي في "سننه" أيضًا عن أبي فَاخِتَةَ قال: أخذ عَلِيٌّ كرم الله وجهه بيدي، قال: انطلق بنا إلى الحسن رضي الله عنه نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى رضي الله عنه، فقال علي: أَعَائِدًا جئت يا أبا موسى أم زائرًا؟ فقال: لا، بل عائدًا، فقال عليٌّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ».

ومعنى "الصلاة من الملائكة": الدعاء للزائر؛ قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1134): [الغُدْوَةُ: بضم الغين: ما بين صلاة الغدوة وطلوع الشمس.. والظاهر أن المراد به أول النهار ما قبل الزوال، (إلا صلَّى عليه) أي: دعا له بالمغفرة، (سبعون ألف ملك حتى يمسي) أي: يغرب؛ بقرينة مقابلته، وأغرب ابن حجر فقال: أي: حتى ينتهي المساء، وانتهاؤه بانتهاء نصف الليل.. (وإن عاده): نافية بدلالة إلا، ولمقابلتها ما (عشية) أي: ما بعد الزوال أو أول الليل (إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له) أي: للعائد في كلا الوقتين (خريف في الجنة) أي: بستان، وهو في الأصل الثمر المجتنى، أو مخروف من ثمر الجنة] اهـ.


لعل سؤال هل من يؤخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بدقائق يقع في الحرام؟  يطرحه حال الكثيرين ممن منعتهم ظروفهم عن صلاة الظهر في أول وقتها ويسعون لأدائها قبل أذان  العصر بدقائق قليلة ، بما يجعل السؤال عن هل من يؤخر صلاة الظهر إلى قبل  العصر بدقائق يقع في الحرام ؟ مطروحًا؛ حيث إن صلاة الظهر هي ثاني صلوات النهار اليومية المكتوبة، وحيث إنها من الفرائض التي لا ينبغي الاستهانة فيها بتفويتها أو حتى تأخيرها ، فهذا يطرح السؤال عن هل من يؤخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بدقائق يقع في الحرام ؟ بل ويعطيه أهمية كبيرة، خاصة لدى من يعرفون فضل الصلوات المكتوبة العظيم، ويصعب عليهم تفويته أو ضياعه، وحيث إن  من يؤخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بدقائق هو واقع يعاني منه الكثيرون فلا يمكن إهمال الالتفات إليه.

هل من يؤخر صلاة الظهر 
قالت دار الإفتاء المصرية، إن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وهذا من المقرر شرعًا.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «هل من يؤخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بدقائق بدون عذر يقع في الحرام؟» أنه إذا أدى المسلم صلاته بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة، منوهة بأنه يندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»، أخرجه الترمذي والطبراني.

وأوضحت أنه طالما أديت الصلاة قبل خروج وقتها؛ فلا حرج عليك في ذلك، لما ورد في الحديث الصحيح من أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليعلمه مواقيت الصلاة فكان فى اليوم الأول يصلى معه فى أول الوقت وفى اليوم الثانى يصلى فى آخر وقت الصلاة حتى يعلمنا أن ما بين الأذان ونهاية الوقت هو وقت صالح لأن نؤدي الصلاة فيه، حتى إذا كنت تؤدي الصلاة فى آخر وقتها فلا مانع من ذلك.

وتابعت: "عليك أن تحاول على قدر الإمكان أن تصلى الصلاة فى أول وقتها لأفضلية هذا، ولكن إذا ما كنت ليس لديك وقت فحاول حتى أن تصلى الصلاة فى آخر وقتها ولا تخرجها عن وقتها إلا للعذر المقبول".

من يؤخر صلاة الظهر 
ورد فيه أنه إذا كان بعذر؛ فلا حرج شرعًا في ذلك، مع الحرص على عدم تأخيرها عن وقتها، أما إن كان تأخير الصلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها؛ فهذا منهي عنه شرعًا، ويرتكب بفعله هذا معصية للمولى –عز وجل"، وهو أمر جائز ولكنه خلاف الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ» (سنن الدارقطني: 985)، والأفضل أداء الصلاة في أول وقتها، ولكن يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها خصوصًا عند الحاجة، أو لعذر كالمرضى الذين يصعب عليهم الوضوء لكل صلاة فيجوز لأحدهم تأخير الصلاة لآخر وقتها فيتوضأ ويصلي، ثم ينتظر الصلاة التالية وبعد الأذان يصلي الأخرى في أول وقتها بوضوء واحد.

من يؤخر صلاة الظهر بسبب الحر
قد يكون من المستحب تأخير صلاة الظهر بسبب الحر ، ، حيث ورد أن تأخير صلاة الظهر إلى قريب من وقت صلاة العصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، إذا أمكن فليس فيه شيء، مستدلين بأحاديث "الإبراد، حيث إن الإبراد سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شروع البعض في الإبراد وتأخير صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر بسبب شدة الحرارة ليس فيه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" متفق عليه، وليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام التحري في ذلك، فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك.


كشفت دار الإفتاء عن فضل الإمامة في الصلاة وخطورتها، وذلك من خلال موقعها الرسمي، في فتوى أجاب عنها الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية.

فضل الإمامة في الصلاة وخطورتها
وقال السائل: ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟، ليوضح المفتي أن إمامة الصلاة في الإسلام لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ إذ بها تُقام جماعة المسلمين فتفضل صلاتهم وترتفع درجاتها عن صلاتهم منفردين؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه.

وقال المفتي: لِعِظَمِ شأن الإمامة اشترط الشرع لها تقديم أفضل مَن يحضُرُ الصلاة مِن المسلمين قراءةً لكتاب الله، وعلمًا بالسنة، وكبرًا في السنِّ، ونحو ذلك؛ فكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إمامَ المسلمين في صلاتهم إذا حضرها، وتبعه على ذلك أفاضل الأمة علمًا وعملًا من الصحابة والتابعين ومَن تَبِعَهُم من أهل القرون المفضَّلة المُثْلَى، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا في تقديم مَن يؤُمُّهُم في صلاتهم، وإلى يوم الناس هذا.

فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكتَابِ اللهِ، فَإِنْ كانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -أي: إسلامًا-، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُد فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». أخرجه مسلم في "صحيحه".