الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن الزوج.. وهل يُعَدّ من المحارم؟

الحج
الحج

هل يجوز السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن الزوج.. وهل يُعَدّ من المحارم؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث يقول السائل: هل يجوز السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟

هل يجوز السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن الزوج؟

قال العلامة ابن قُدامةَ في "المغني" (7/ 112، ط. مكتبة القاهرة): [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، وقال البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه" رواه النسائي. وفي روايةٍ قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية ..."، فذكر الخبر كذلك. رواه سعيد وغيره. وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه] اهـ.

وممَّا سبق أنَّ زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء.
وعليه: فابن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.

صلاة الرجل بامرأته جماعة عند الحنفية

هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟ علمًا بأن والدي ووالدتي -اللذين درسا الإسلام في روسيا في أيام ما قبل الثورة حيث كان التعليم الإسلامي في روسيا يتمتع بجودة عالية- لم يُصَلُّوها على هذه الصفة، وظل الوضع كذلك حتى أصبحت صبيًّا وصرنا نصليها نحن الثلاثة (أنا وأبي وأمي). فقد بيَّن لي أبي أن صلاة الجماعة تستلزم وجود رجُلين حتى وإن كان أحدهما صبيًّا. أرجو الإجابة مدعومة بالدلائل وذكر المصادر وشكرًا.

وقالت: المقرر في مذهب الحنفية أنه تصح جماعة الرجل وزوجته في غير صلاة الجمعة؛ وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد غيره، ولا يشترط أن يكونا ذَكرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه الطبراني والدارقطني.

والممنوع في المذهب هو محاذاة المرأة للرجل إذا صَلَّيَا معًا؛ فيجب ألَّا تُحاذي بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه، أو يكون بينها وبينه حائل، أو فرجة بمقدار ما يتسع لرجل، وإلا تفسد صلاته إذا نوى إمامتها.

ولفتت: المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.

يقول العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 156، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان من تنعقد به الجماعة: فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيًّا يعقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمَّى الاثنين مطلقًا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام] اهـ.

وبهذا يتضح أن ما ذُكر في السؤال من أن صحة صلاة الجماعة تتوقف على وجود اثنين من الذكور على الأقل مع المرأة غير صحيح.

وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.

يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): [ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول] اهـ.

ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: [ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما] اهـ.

وحدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين:
الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية.
والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.
وثمرة الخلاف المذكور تتبين بما قاله العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الكتب العلمية)، قال: [فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرًا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيًا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلًا، تأمل] اهـ.
ومما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع. انظر "شرح الإمام العيني لسنن أبي داود" (3/ 243، ط. مكتبة الرشد- الرياض).
وكذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] اهـ.
وفي خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل] اهـ.

ومما سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.