الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة في شهادات الاستثمار على أصل المال أم العائد؟

الزكاة
الزكاة

حررت شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي. 

حكم الزكاة على شهادة الاستثمار

يقول السائل: قمت بتحرير شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟، لتوضح الإفتاء أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم حرّ مالك للنصاب.

وبينت أن أهم شروط وجوبها أن يبلغ المال النصاب الشرعي؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعولهم، وأن يحول عليه الحول.

وأكدت: فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا بمقدار 2.5%.

واستطردت: اختلف الفقهاء في الزكاة على الصبي؛ فرأى بعض الفقهاء أنه يجب على ولي الصبي أن يخرج الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا، ويرى البعض الآخر أنه لا زكاة في مال الصبي؛ لعدم وجوبها عليه، مشددة: ولا زكاة في شهادات الاستثمار إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة المطلوب، وعند بلوغها النصاب تجب فيها الزكاة متى توافرت شروط وجوبها.

هل أُُخرِج الزكاة على الأرباح أم على أصل المال؟ 

وفي جواب سائل يقول: عندي مبلغ من المال أضعه في البنك كشهادات استثمار تُدِر لي دخلاً شهريًا .. هل أُُخرِج الزكاة على الأرباح أم على أصل المال، وهل في هذه الحالة سيكون هناك تقصير؟

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: بالنسبة للأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار: الأئمة الأربعة قالوا  2.5% من الوعاء كله والشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ كان يُفتي بأنه عُشر الإيراد، وكثيرٌ من الناس تحب أن تتبع الأئمة الأربعة لأنها هي الموروثة ولأنها هي الشائعة في أهل السُنَّة والجماعة ولغيره من الأسباب، وبعض الناس تقع في مشكلة وتحتاج إلى إفتاء حديث.
وتابع: هذه الفتوى ليست من نفسي، ولكنني أنقل فتاوى العلماء المجتهدين الذين درسوا هذه الأمور في سنين عدة، فالشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وكان من كبار العلماء، أفتى بأنه يجوز إخراج العُشر من الإيراد تشبيهاً لما قد حُبِسَ في الشهادات هذه بالأرض، فالأرض عندما تخرج ثمرتها أُخرِج من الثمار العُشر، ومجمع البحوث الإسلامية عُرض عليه هذا الموضوع وأقَر كلام الأئمة الأربعة بأغلبية الأعضاء لأن كثيرًا من الأعضاء يرى قضية العُشر.

إذن هي قضية خلافية، إذا وجدنا خلافًا بين الفقهاء فنحن نختار ما يتلاءم مع حياتنا من غير مشكلات لأنه إذا ابتُلينا بشيء من ذلك قلدنا من أجاز.

وأوضح: الدكتور شوقي الفنجري عضو مجمع البحوث الإسلامية يرى كلام الشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ ومعه طائفة من المجمعيين، لكن أغلب المجمع يرى أيضًا رأي الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس كثيراً ما تُحدِث لهم هذه الفتاوى نوعًا من الاضطراب، وأنا أريد أن أُفَهِّم الناس أن هناك خلافًا بين العلماء.

كما أن جمهور العلماء يرى 2.5% من الأصل؛ أي لو عندي 100 ألف أُخرج الزكاة 2500. وبعض العلماء المحققين المعاصرين يقولون عُشر الإيراد؛ أي 10% من الإيراد فإذا كانت الـ 100ألف تُعطى 10 آلاف إيرادًا إذن سأُخرج ألف زكاة. إذن على مذهب الأئمة الأربعة أُخرج 2500، وعلى مذهب المحققين المعاصرين أُخرج ألفاً واحدة.

وأضاف: أنا أضطر أن أقول هذا الكلام لأني أجد امرأة مستورة الحال ومات زوجها، وحصلت على مكافأة نهاية الخدمة أو ما إلى ذلك ووضعتهم في البنك وهي لا تعرف متى الوفاة؟ وتَصرِف على نفسها وعلاجها وكذا، والإيراد لا يكفي فكيف تُخرج 5ر2%؟ إنها بذلك ستفُك الوديعة، وهذا حدث فعلاً وتبدأ الوديعة في التناقص وكذلك الـ 10 آلاف جنيهًا الإيراد التي لا تكاد تكفي النفقات، التي ستأخذ منها ألف جنيهًا بصعوبة تتناقص هي الأخرى وتُصبح المرأة بعد عشر سنوات في مشكلة كبيرة لا تعرف كيف حلها، لأنها تبدأ تأكل من أصل المبلغ، لأن الإيراد لم يعد يكفي فأصبح 7.5 آلاف جنيهًا وهي تريد 12 ألف جنيه أو على الأقل 10 آلاف جنيهًا.

وتابع: بذلك نكون قد دخلنا في مَوضوع يشبه ضياع الأرض .. لماذا لم يفرض الله على الأرض نفسها زكاة؟، لأنها يصعب تسييلها، ويصعب بيعها وشراؤها، فجعل الله 10% على الإيراد، ووجهة نظر الشيخ عبد الله المَشَد ـ وهي عندنا في أصول الفقه ما يسمى (تردد الفرع ما بين أصلين) نُلحِق هذا الفرع بأكثرهما شبهاً ـ أن الوديعة المستثمرة التي في البنك تشبه النقود، وتشبه الأرض، لكنها أقرب شبهاً من الأرض، إذن نُفتي بها في الأرض، فأنا لا أرى غضاضة إطلاقاً مع فتوى الشيخ عبد الله المَشَد، وإذا أراد المستفتي أن يقلدها فلا شيء عليه.

كثير من الناس يقول: أنت بذلك تُفتي بخارج المذاهب الأربعة ! نعم أنا أفتي بخارج المذاهب الأربعة لأن الواقع تَغيَّر، لم يكن في زمن الأئمة الأربعة وديعة محبوسة إذا ما فككناها حدث وحدث وحدث، ولم يكن هناك بنوك وأنواع الشركات الموجودة الآن ولم يكن هناك شخصية اعتبارية، فنحن نعالج الآن واقعًا جديدًا وينبغي علينا أن نتنبه لهذا.