الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد نفي الحكومة.. رسوم تنمية جديدة على هذه السلع| الكافيار والشوكولاتة الأبرز

صدى البلد

تضمنت مناقشات لجنة الخطة والموازنة الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة ، والذي من خلاله سيتم فرض رسوم تنمية على بعض السلع مثل  المشروبات الروحية و الأسماك وبعض أنواع الأجهزة الكهربائية، مع عدم المساس بالسلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

الحكومة تنفي زيادة رسوم التنمية على السلع الأساسية والضرورية للمواطنين

 

وبمجرد موافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون السابق ذكره، تداول البعض شائعات تفيد زيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والعطور "البرفانات"، وهو ما نفاه وزير المالية، الدكتور محمد معيط خلال بيان صادر عنه اليوم.

معيط أكد في بيان اليوم أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، لن يتعرض أو يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، مشيرا أيضا أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين 50 فقط.

وأكد وزير المالية إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

قانون ضريبة الدمغة

 

تضمنت التعديلات على القانون الأول، وفقا لما وافقت عليه اللجنة، إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.


فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

 

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة  على البند 12 ليتم من خلاله فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

اما بند (29) بالمادة الثالثه اختص بالسلع المعمرة وفرض  2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء واسماك الأنسجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة، والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات وسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.

وبند (30) أضاف رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

11
11
12
12
13
13