الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدارية العليا: الجريمة التأديبية لا يمكن العقاب عليها إلا بالقوانين الموجودة

صدى البلد

قالت المحكمة الإدارية العليا ، إن من المستقر عليه ، أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.

وتابعت المحكمة أنها لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعًا على أن الموظف يشغل مركزًا نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .

ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقًا للقوانين السارية وقت صدورها، ومن المستقر عليه أن الحكم الذي يقوم به سبب من أسباب الطعن يخضع الفصل فيه للقانون النافذ وقت الفصل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.