الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون|مواعيد خاصة لتقديم الإقرار الضريبي .. وحالات للإعفاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الإلتزامات التي يحتاج الممول لمعرفتها من أجل تطبيقها في التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل قانوني سليم دون وقوع أي مخالفات، وأبرز هذه الإلتزامات هو الإقرار الضريبي.

 

مواعيد تقديم تقديم الإقرار الضريبي 

 

ووفقا للمادة (31) يجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية

  • قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلي الأشخاص الطبيعيين.
  • قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلي الأشخاص الاعتبارية.

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة، ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط.

حالات الإعفاء من التقديم 

 

ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:

إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها.

إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل.

إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.

 

 مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات

 

في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة.

وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .